Rulings

State Council 18/02/2013

شورى حكم رقم : 305 /2013

Court
شورى
Number
305/2013
Date
18/02/2013
President
سليمان عيد
Members
فينانوس، ابو زين
Source
Lebanese University

ان مذكرة ربط النزاع موقعة من شخص له صفة قانونية لتمثيل الشركة المدعية.

وبما ان الدولة مسؤولة عن عدم دفع المبالغ المستحقة عليها والتأخير ناجم عن فعل الادارة ولسبب غير مشروع.

وبمان التأخير في دفع قيمة المبالغ المستحقة نتيجة شراء ادوية بموجب الاتفاقية المعقودة بين الدولة والشركة المستدعية.

والسبب الاول لقطع مرور الزمن الرباعي على دين الدولة المستحق والاكيد هو التأخير الناتج عن فعل الادارة متحقق في هذه المراجعة سندا الى احكام المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية.

وتستحق الفائدة من تاريخ تحديد الدين المنازع بشأنه.

لذا، يرد طلب حفظ الحق المقدم امام مجلس الشورى.