State Council 18/02/2013
شورى حكم رقم : 305 /2013
- Court
- شورى
- Number
- 305/2013
- Date
- 18/02/2013
- President
- سليمان عيد
- Members
- فينانوس، ابو زين
- Source
- Lebanese University
ان مذكرة ربط النزاع موقعة من شخص له صفة قانونية لتمثيل الشركة المدعية.
وبما ان الدولة مسؤولة عن عدم دفع المبالغ المستحقة عليها والتأخير ناجم عن فعل الادارة ولسبب غير مشروع.
وبمان التأخير في دفع قيمة المبالغ المستحقة نتيجة شراء ادوية بموجب الاتفاقية المعقودة بين الدولة والشركة المستدعية.
والسبب الاول لقطع مرور الزمن الرباعي على دين الدولة المستحق والاكيد هو التأخير الناتج عن فعل الادارة متحقق في هذه المراجعة سندا الى احكام المادة 115 من قانون المحاسبة العمومية.
وتستحق الفائدة من تاريخ تحديد الدين المنازع بشأنه.
لذا، يرد طلب حفظ الحق المقدم امام مجلس الشورى.