Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 305 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
305/2012
Date
23/10/2012
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، عون
Source
Lebanese University

يرد الدفع الشكلي المتعلق بسبق الملاحقة لاختلاف موضوع الدعوى بين الدعوى الحالية والدعوى السابقة .

يجرم المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات لتهريبه الكوكايين من البرازيل الى لبنان بقصد المتاجرة به سندا للمادة 125 من قانون المخدرات وقد ثبت الجرم بحقه بالاستناد الى كتاب معلومات وتحقيق اجنبي واقرار المتهم وعطف جرمي بحقه وذلك استنادا الى مبدأ حرية الاثبات في الحقل الجزائي.