Court of Cassation, criminal chamber 23/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 305 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 305/2012
- Date
- 23/10/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، عون
- Source
- Lebanese University
يرد الدفع الشكلي المتعلق بسبق الملاحقة لاختلاف موضوع الدعوى بين الدعوى الحالية والدعوى السابقة .
يجرم المتهم بجرم الاتجار بالمخدرات لتهريبه الكوكايين من البرازيل الى لبنان بقصد المتاجرة به سندا للمادة 125 من قانون المخدرات وقد ثبت الجرم بحقه بالاستناد الى كتاب معلومات وتحقيق اجنبي واقرار المتهم وعطف جرمي بحقه وذلك استنادا الى مبدأ حرية الاثبات في الحقل الجزائي.