Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 305 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
305/2005
Date
24/11/2005
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه قد قرر منع المحاكمة عن المتهمين بجرم التعرض لقوى الامن ومقاومتهم ومعاملتهم بالعنف وبالتالي عدم تطبيق المادتين 380 و381 عقوبات عليهم. يتبين من الوقائع فرار المتهمين الاجانب من قوى الامن دون التعرض لهم وبالتالي يكون القرار المطعون فيه بتقريره منع المحاكمة قد احسن تطبيق القانون ويقتضي ابرامه.