Court of Cassation, criminal chamber 24/11/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 305 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 305/2005
- Date
- 24/11/2005
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه قد قرر منع المحاكمة عن المتهمين بجرم التعرض لقوى الامن ومقاومتهم ومعاملتهم بالعنف وبالتالي عدم تطبيق المادتين 380 و381 عقوبات عليهم. يتبين من الوقائع فرار المتهمين الاجانب من قوى الامن دون التعرض لهم وبالتالي يكون القرار المطعون فيه بتقريره منع المحاكمة قد احسن تطبيق القانون ويقتضي ابرامه.