State Council 20/01/2004
شورى حكم رقم : 305 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 305/2004
- Date
- 20/01/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب إعادة المحاكمة لعدم توفّر الأسباب أو الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فالحكم المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية ولم يغفل الوقائع، وقد بتّ بالأسباب القانونية الهامة كما علّلت المحكمة قرارها، ولا يوجد تناقض في الحكم وتمّ مناقشة جميع الادلاءات والمطالب ولم يثبت وجود مستند حاسم في حوزة الخصم.