Rulings

State Council 20/01/2004

شورى حكم رقم : 305 /2004

Court
شورى
Number
305/2004
Date
20/01/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب إعادة المحاكمة لعدم توفّر الأسباب أو الشروط المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فالحكم المطعون فيه لم يخالف الاصول الجوهرية ولم يغفل الوقائع، وقد بتّ بالأسباب القانونية الهامة كما علّلت المحكمة قرارها، ولا يوجد تناقض في الحكم وتمّ مناقشة جميع الادلاءات والمطالب ولم يثبت وجود مستند حاسم في حوزة الخصم.