Rulings

Civil Court of Appeal 03/03/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 306 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
306/1999
Date
03/03/1999
President
بشير دادنجي
Members
شويري، مطران
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء بعد التثبت من صلاحية العقار للبناء وقضت بتعويض المستأجر بناء لتقرير الخبير تطبيقا للمادة 8 فقرة ج و د من قانون الايجارات رقم 160-92 تاريخ 22/07/1992.