Civil Court of Appeal 03/03/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 306 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 306/1999
- Date
- 03/03/1999
- President
- بشير دادنجي
- Members
- شويري، مطران
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف دعوى استرداد المأجور للهدم واعادة البناء بعد التثبت من صلاحية العقار للبناء وقضت بتعويض المستأجر بناء لتقرير الخبير تطبيقا للمادة 8 فقرة ج و د من قانون الايجارات رقم 160-92 تاريخ 22/07/1992.