Civil Court of Appeal 04/06/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 306 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 306/1992
- Date
- 04/06/1992
- President
- مهيب معماري
- Members
- حجار، عيد
- Source
- Lebanese University
ان قاضي الاساس، هو الجهة المخوّلة، بتحديد المسؤول عن تحمّل نفقات الخبير، المكّلف من قبل المحكمة للاشراف على صيانة العقار لناحية رفع الخطر الناجم عن مباشرة اعمال الحفر في ارض خالية من كل تدعيم.