Rulings

Civil Court of Appeal 20/02/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 306 /2001

Court
إستئناف مدني
Number
306/2001
Date
20/02/2001
Source
Lebanese University

فسخت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي القاضي برد طلب وقف تنفيذ سند الدين، وقضت بوقف تنفيذه سندا للمادة 850 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983.