Rulings

State Council 01/03/2006

شورى حكم رقم : 306 /2006

Court
شورى
Number
306/2006
Date
01/03/2006
President
ضاهر غندور
Members
بيضون، نون
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوافر الشروط الشكلية لجهة ربط النزاع مع الادارة، والمراجعة واردة ضمن المهلة. كما أن المستدعي حدد الاسباب القانونية وهو يطالب بتصحيح وضعه الوظيفي وضم خدماته. ويرد طلب الدرجة الاستثنائية المقدم خارج المهلة القانونية.

يتم ابطال قرار رفض ضم خدمات المستدعي التي قضاها في معهد المعلمين الى خدماته في ملاك التعليم الثانوي وتسوية وضعه الوظيفي. فالقرار غير قانوني ويجب ضم خدماته واحتساب معاش التقاعد وفقا للمادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 نظام التقاعد والصرف من الخدمة.

فالمستدعي تم نقله من معهد التعليم العالي، وعين كأستاذ ثانوي في ملاك التعليم الثانوي. وتعتبر خدمته مستمرة وغير منقطع عن الخدمة.