Court of Cassation, criminal chamber 03/11/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 306 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 306/2004
- Date
- 03/11/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- مكي، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لناحية اثارة الحكم وقائع خارجة عن موضوع النزاع، هو في غير محله القانوني، وتكون بالتالي الوكالة غير القابلة للعزل صحيحة، بالاضافة الى كل ما اثير في متن الحكم من اقرارات وتفويضات، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.
ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية اغفال الاخذ بأحكام الوكالة غير القابلة للعزل، هو في غير محله القانوني السليم لان المميز قد اقرّ بتنازله عن كل مكتسبات الوكالة غير القابلة للعزل، وبالتالي انتهاء موضوعها بحيث تصبح فارغة من مضمونها، ما يؤدي الى زوال مفعولها، وما يؤول الى اثبات عدم توافر عناصر جرم الاحتيال وتباعا رد السبب التمييزي.