Rulings

State Council 22/02/2007

شورى حكم رقم : 306 /2007

Court
شورى
Number
306/2007
Date
22/02/2007
President
ضاهر غندور
Members
نون، شبيب
Source
Lebanese University

تقبل الدعوى شكلا نظرا لصحة الاستدعاء استنادا لاحكام المواد 72 و73 و76 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فقد حدد المستدعي مطالبه والاسباب القانونية، وقدم صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه.

ويقتضي نقض القرار الصادر عن هيئة التفتيش المركزي المتضمن حسم راتب الموظف لمدة عشرة ايام. فقد قامت الادارة بفرض عقوبة حسم راتب الموظف دون ان تقوم بتحقيق والتثبت من صحة حصول المخالفات المسلكية ومسألة غيابه غير المبرر، لذا فان قرارها قد استند الى وقائع غير ثابتة.