State Council 22/02/2007
شورى حكم رقم : 306 /2007
- Court
- شورى
- Number
- 306/2007
- Date
- 22/02/2007
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، شبيب
- Source
- Lebanese University
تقبل الدعوى شكلا نظرا لصحة الاستدعاء استنادا لاحكام المواد 72 و73 و76 من نظام مجلس شورى الدولة رقم 10434 تاريخ 14/6/1975، فقد حدد المستدعي مطالبه والاسباب القانونية، وقدم صورة طبق الاصل عن القرار المطعون فيه.
ويقتضي نقض القرار الصادر عن هيئة التفتيش المركزي المتضمن حسم راتب الموظف لمدة عشرة ايام. فقد قامت الادارة بفرض عقوبة حسم راتب الموظف دون ان تقوم بتحقيق والتثبت من صحة حصول المخالفات المسلكية ومسألة غيابه غير المبرر، لذا فان قرارها قد استند الى وقائع غير ثابتة.