Rulings

State Council 18/02/2003

شورى حكم رقم : 306 /2003

Court
شورى
Number
306/2003
Date
18/02/2003
President
خالد قباني
Members
معكرون، نصر
Source
Lebanese University

لا تقبل المراجعة الادارية شكلا بسبب عدم توافر الشروط الشكلية لانها لم تقدّم ضد قرار اداري صادر عن السلطة الادارية استنادا الى المادتان 67 و68 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975) لان عريضة ربط النزاع تشكّل مرحلة لازمة من مراحل الدعوى الادارية.