State Council 18/02/2003
شورى حكم رقم : 306 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 306/2003
- Date
- 18/02/2003
- President
- خالد قباني
- Members
- معكرون، نصر
- Source
- Lebanese University
لا تقبل المراجعة الادارية شكلا بسبب عدم توافر الشروط الشكلية لانها لم تقدّم ضد قرار اداري صادر عن السلطة الادارية استنادا الى المادتان 67 و68 من نظام مجلس شورى الدولة، (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975) لان عريضة ربط النزاع تشكّل مرحلة لازمة من مراحل الدعوى الادارية.