Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/12/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 306 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
306/2013
Date
27/12/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه لتفسيره القانون في شكل خاطىء ومخالفة احكامه معتبرة ان المشترع عدل نص المادة 655 عقوبات موسعا دائرة مفهوم الاحتيال ليشمل مناورة جديدة ومتمثلة باساءة استعمال الحق في التصرف بمال منقول او غير منقول توسلا لابتزاز المال، والمقصود بهذه الحماية الجزائية كل مشتر لعقار او لجزء منه بعقد غير مسجل حرم من حق نقل ملكية المبيع على اسمه بسبب اقدام البائع على استغلال صفته المستمدة من قيود السجل العقاري كمالك للعقار من اجل بيعه من مشترين آخرين توسلا لابتزاز المال.