Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/12/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
307/2013
Date
27/12/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي المطعون فيه لكونه اخطأ في تطبيق القانون اذ انه وبمعزل عن مدى توافر وثبوت عناصر جنحة الاحتيال المدعى بها في حق المدعى عليه وبالرغم من الطبيعة الآنية لهذه الجنحة، فان الركن المادي للجرم لا يكتمل الا من تاريخ تسليم آخر دفعة من المال وان محكمة الاستئناف بعدم اعتمادها هذا المعيار عند بحثها وفصلها في مسألة مدى انقضاء الدعوى العامة بمرور الزمن تكون قد عرضت قرارها للنقض.