Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/11/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
307/2013
Date
26/11/2013
President
جوزف سماحة
Members
القاضي، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض القرار المطعون فيه اذ خالف احكام المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 205 قانون العقوبات لجهة ضرورة تحديد عقوبة لكل جريمة اذ انه اكتفى بذكر عقوبة واحدة لجنحتين.

Cited

Texts it relies on