Court of Cassation, criminal chamber 26/11/2013
تمييز جزائي حكم رقم : 307 /2013
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 307/2013
- Date
- 26/11/2013
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز الجزائية بنقض القرار المطعون فيه اذ خالف احكام المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية والمادة 205 قانون العقوبات لجهة ضرورة تحديد عقوبة لكل جريمة اذ انه اكتفى بذكر عقوبة واحدة لجنحتين.
Cited