Criminal Court of Appeal 06/05/2014
استئناف جزائي حكم رقم : 307 /2014
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 307/2014
- Date
- 06/05/2014
- President
- روكس رزق
- Members
- صليبا، عبدالله
- Source
- Lebanese University
قبلت محكمة الاستئناف الجزائية الدفع الشكلي المقدم من الجهة المستأنفة والمسند الى سبق الملاحقة والحكم على المتهم (المستأنف) بالاستناد للوقائع والافعال نفسها التي هي موضوع نظر هذه المحكمة، لأن الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحدة، وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى ابطال التعقبات بحق المتهم.