Rulings

Criminal Court of Appeal 06/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 307 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
307/2014
Date
06/05/2014
President
روكس رزق
Members
صليبا، عبدالله
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف الجزائية الدفع الشكلي المقدم من الجهة المستأنفة والمسند الى سبق الملاحقة والحكم على المتهم (المستأنف) بالاستناد للوقائع والافعال نفسها التي هي موضوع نظر هذه المحكمة، لأن الفعل الواحد لا يلاحق الا مرة واحدة، وتوصلت المحكمة بالنتيجة الى ابطال التعقبات بحق المتهم.