Rulings

State Council 20/01/2004

شورى حكم رقم : 307 /2004

Court
شورى
Number
307/2004
Date
20/01/2004
President
عاصم صفي الدين
Members
معكرون، شديد
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للدعوى الادارية لعدم توافر احكام المادة 87 من نظام مجلس شورى الدولة، (المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 فلم يتم اثبات وجود مستند حاسم لم يناقش، ولم يقدّم للمحاكمة، مما يقتضي رد الطلب لعدم صحته.