State Council 20/01/2004
شورى حكم رقم : 307 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 307/2004
- Date
- 20/01/2004
- President
- عاصم صفي الدين
- Members
- معكرون، شديد
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للدعوى الادارية لعدم توافر احكام المادة 87 من نظام مجلس شورى الدولة، (المرسوم الاشتراعي رقم 119 تاريخ 12/6/1959 فلم يتم اثبات وجود مستند حاسم لم يناقش، ولم يقدّم للمحاكمة، مما يقتضي رد الطلب لعدم صحته.