State Council 01/03/2006
شورى حكم رقم : 307 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 307/2006
- Date
- 01/03/2006
- President
- ضاهر غندور
- Members
- نون، شبيب
- Source
- Lebanese University
يقتضي نقض قرار الهيئة العليا للتأديب المتضمن انزال عقوبة تنزيل راتب المستدعي لاستناده الى وقائع غير ثابتة.
وتبين للقاضي عدم ثبوت ارتكاب مخالفة مسلكية من قبل الموظف في شركة كهرباء لبنان تستوجب تلك العقوبة. ولم يثبت قبضه لمبلغ من المال مقابل تسهيل معاملات افادة شركة من تعرفة صناعية مخفضة، أو مخالفته لانظمة مؤسسة كهرباء لبنان أو استغلاله لوظيفته.