Rulings

State Council 01/03/2006

شورى حكم رقم : 307 /2006

Court
شورى
Number
307/2006
Date
01/03/2006
President
ضاهر غندور
Members
نون، شبيب
Source
Lebanese University

يقتضي نقض قرار الهيئة العليا للتأديب المتضمن انزال عقوبة تنزيل راتب المستدعي لاستناده الى وقائع غير ثابتة.

وتبين للقاضي عدم ثبوت ارتكاب مخالفة مسلكية من قبل الموظف في شركة كهرباء لبنان تستوجب تلك العقوبة. ولم يثبت قبضه لمبلغ من المال مقابل تسهيل معاملات افادة شركة من تعرفة صناعية مخفضة، أو مخالفته لانظمة مؤسسة كهرباء لبنان أو استغلاله لوظيفته.