Rulings

Civil Court of Appeal

إستئناف مدني حكم رقم : 307 /0

Court
إستئناف مدني
Number
307
President
مروان كركبي
Members
خيرالله، شمس الدين
Source
Lebanese University

ان شمول عقد التأمين لشرط خاص يتجاوز الشرط العام ويقضي ليس فقط بضمان البضاعة من مخزن الى مخزن بل بضمانها داخل الحرم الجمركي هو امر صحيح ويطبق عندها الشرط الخاص.