Civil Court of Appeal
إستئناف مدني حكم رقم : 307 /0
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 307
- President
- مروان كركبي
- Members
- خيرالله، شمس الدين
- Source
- Lebanese University
ان شمول عقد التأمين لشرط خاص يتجاوز الشرط العام ويقضي ليس فقط بضمان البضاعة من مخزن الى مخزن بل بضمانها داخل الحرم الجمركي هو امر صحيح ويطبق عندها الشرط الخاص.