Rulings

Civil Court of Appeal 03/03/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 308 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
308/2014
Date
03/03/2014
President
عبود
Members
بطرس، حمدان
Source
Lebanese University

قبلت محكمة الاستئناف المدنية طلب الاستئناف اساسا ولكن بشكل جزئي معتبرة ان اختصاص دائرة التنفيذ يبقى محصورا في تنفيذ القرارات القضائية دون تجاوز استنادا الى المادة 828 اصول المحاكمات المدنية وان الطلب القاضي بوقف تولية سماحة مفتي الجمهورية على وقف مؤقتين مكانه هو مجرد قرار قضى بتبديل هوية متولي الوقف وليس هناك محل لاتخاذ اي تدابير تنفيذية بهذا الشأن.

كما اعتبرت بالنسبة لطلب التنفيذ القاضي بتجميد الحسابات التابعة للوقف لدى كافة المصارف فانه يتضمن الزاما بالتجميد بوجه المطلوب التنفيذ ضده وهو يفترض اتخاذ تدابير تنفيذية وقضت باجابة طلب تنفيذ هذا البند واعادة تقرير تنفيذه وفقا لمنطوقه وابلاغ ذلك ممن يلزم وفسخ القرار المستـأنف لهذه الجهة.

Cited

Texts it relies on