Civil Court of Appeal 10/03/1966
إستئناف مدني حكم رقم : 308 /1966
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 308/1966
- Date
- 10/03/1966
- President
- فرحات
- Members
- طايع، شقير
- Source
- Lebanese University
يمكن قبول طلب استعادة عقار من موجودات التفليسة بسبب ثبوت عدم ملكية المفلس للعقار المطالب به وبيعه على اسمه بصورة صورية. ان اثبات صورية عقد البيع وحيازة المالك الحقيقي لسند ذي تاريخ صحيح يثبت ذلك، وسريان هذا السند بوجه جماعة الدائنين وشهادة الشهود واستمرار المالك الحقيقي بدفع الضرائب المتوجبة على العقار بالايصالات المالية يؤكد عدم ملكية المفلس للعقار. ويقبل الطلب المتعلق باسترداد العقار من موجودات التفليسة.
يقبل طلب التدخل في دعوى الافلاس في حال وجود ارتباط او تلازم بين موضوع طلب التدخل وموضوع الدعوى الاساسي.
ان طلب التدخل بتنفيذ البند الجزائي لعقد البيع لا يعد متلازما مع طلب استعادة عقار من موجودات التفليسة الذي تنظر فيه المحكمة. ويجب تقديم طلب تنفيذ البند الجزائي في دعوى على حدة فلا يقبل طلب التدخل.