Civil Court of Appeal 04/06/1992
إستئناف مدني حكم رقم : 308 /1992
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 308/1992
- Date
- 04/06/1992
- President
- مهيب معماري
- Members
- حجار، عيد
- Source
- Lebanese University
بما ان الشاغل لا يسند اشغاله للشقة موضوع النزاع الى أي سبب مشروع يكون اشغاله لها على سبيل الغصب، ويد الغاصب يجب ان ترفع، وهذا من اختصاص قاضي الامور المستعجلة المخوّل الزام المحتل باخلاء المأجور.