Rulings

Civil Court of Appeal 04/06/1992

إستئناف مدني حكم رقم : 308 /1992

Court
إستئناف مدني
Number
308/1992
Date
04/06/1992
President
مهيب معماري
Members
حجار، عيد
Source
Lebanese University

بما ان الشاغل لا يسند اشغاله للشقة موضوع النزاع الى أي سبب مشروع يكون اشغاله لها على سبيل الغصب، ويد الغاصب يجب ان ترفع، وهذا من اختصاص قاضي الامور المستعجلة المخوّل الزام المحتل باخلاء المأجور.