Rulings

State Council 19/02/2003

شورى حكم رقم : 308 /2003

Court
شورى
Number
308/2003
Date
19/02/2003
President
اسكتدر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمّن الغاء التكليف لان القرار صحيح. فالتكليف غير قانوني وقد تمّ استيفاء رسم استثمار املاك عامة للبلدية دون وجه حق. فقد استحصلت الشركة المستدعى ضدها على رخصة بناء ودفعت الرسوم المتوجّبة عليها ومن ضمنها رسم استثمار املاك عامة للبلدية من اجل تنفيذ رخصة البناء. ولكن لم يتم الإثبات بان الشركة تستثمر بشكل دائم الاملاك العامة البلدية. لذلك فان التكليف في غير محله ويجب اعادة الرسم المدفوع دون وجه حق.