State Council 19/02/2003
شورى حكم رقم : 308 /2003
- Court
- شورى
- Number
- 308/2003
- Date
- 19/02/2003
- President
- اسكتدر فياض
- Members
- فريفر، سرحال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية المتضمّن الغاء التكليف لان القرار صحيح. فالتكليف غير قانوني وقد تمّ استيفاء رسم استثمار املاك عامة للبلدية دون وجه حق. فقد استحصلت الشركة المستدعى ضدها على رخصة بناء ودفعت الرسوم المتوجّبة عليها ومن ضمنها رسم استثمار املاك عامة للبلدية من اجل تنفيذ رخصة البناء. ولكن لم يتم الإثبات بان الشركة تستثمر بشكل دائم الاملاك العامة البلدية. لذلك فان التكليف في غير محله ويجب اعادة الرسم المدفوع دون وجه حق.