Rulings

State Council 17/01/2008

شورى حكم رقم : 308 /2008

Court
شورى
Number
308/2008
Date
17/01/2008
President
خليل ابو رجيلي
Members
سرحال، الصلح
Source
Lebanese University

يرد طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان الطعن يتناول طلب ابطال قرار رفض تسجيل سيارة ميكروباص صادر عن وزارة الداخلية، والدولة لها علاقة بالنزاع.

وتعتبر الخصومة بوجه ادارة الجمارك غير صحيحة لعدم علاقتها بالنزاع فهي لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة.

ويقتضي رد طلب ابطال القرار الصادر عن وزارة الداخلية برفض التسجيل لعدم توافر الشروط، فالقرار غير مخالف للقانون وان تطبيق المادة 97 من قانون السير واقع في محله الصحيح نظرا لعدم توافر شروط التسجيل بالنسبة لابراز لوحة السيارة ورقم الهيكل وتحديد مكان الصنع. وان بصم السيارة من قبل رئاسة المرآب لا يحل محل رقم الهيكل ولا يمكن الادلاء به.