State Council 17/01/2008
شورى حكم رقم : 308 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 308/2008
- Date
- 17/01/2008
- President
- خليل ابو رجيلي
- Members
- سرحال، الصلح
- Source
- Lebanese University
يرد طلب اخراج الدولة من المحاكمة لان الطعن يتناول طلب ابطال قرار رفض تسجيل سيارة ميكروباص صادر عن وزارة الداخلية، والدولة لها علاقة بالنزاع.
وتعتبر الخصومة بوجه ادارة الجمارك غير صحيحة لعدم علاقتها بالنزاع فهي لا تتمتع بشخصية معنوية مستقلة.
ويقتضي رد طلب ابطال القرار الصادر عن وزارة الداخلية برفض التسجيل لعدم توافر الشروط، فالقرار غير مخالف للقانون وان تطبيق المادة 97 من قانون السير واقع في محله الصحيح نظرا لعدم توافر شروط التسجيل بالنسبة لابراز لوحة السيارة ورقم الهيكل وتحديد مكان الصنع. وان بصم السيارة من قبل رئاسة المرآب لا يحل محل رقم الهيكل ولا يمكن الادلاء به.