Rulings

Criminal Court 13/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 308 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
308/2010
Date
13/07/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

يجرّم المتهم سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لقيامه بسرقة مدرسة في الاشرفية ليلا وبواسطة الخلع والكسر. يثبت الجرم بحقه بادلة كثيرة اضافة الى فراره واسبقياته الجرمية.

يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 7 سنوات وتشدد العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة.

يحكم للمدعي بالتعويض عن العطل والضرر وبقيمة المسروق.