Criminal Court 13/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 308 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 308/2010
- Date
- 13/07/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- القاضي، الحجار
- Source
- Lebanese University
يجرّم المتهم سندا للمادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات لقيامه بسرقة مدرسة في الاشرفية ليلا وبواسطة الخلع والكسر. يثبت الجرم بحقه بادلة كثيرة اضافة الى فراره واسبقياته الجرمية.
يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة 7 سنوات وتشدد العقوبة الى الاشغال الشاقة المؤبدة.
يحكم للمدعي بالتعويض عن العطل والضرر وبقيمة المسروق.