Court of Cassation, criminal chamber 18/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 308/2012
- Date
- 18/10/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المميز للتمييز لانه قرار يتعلق بتدابير التحقيق اذ قضى قاضي التحقيق بترك المدعى عليه وفقا لرأي النيابة العامة وقد صدقته الهيئة الاتهامية وبالتالي فهو لا يشكل قرارا نهائيا ولم يفصل بدفع شكلي.