Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/10/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 308 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
308/2012
Date
18/10/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، فواز
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم قابلية القرار المميز للتمييز لانه قرار يتعلق بتدابير التحقيق اذ قضى قاضي التحقيق بترك المدعى عليه وفقا لرأي النيابة العامة وقد صدقته الهيئة الاتهامية وبالتالي فهو لا يشكل قرارا نهائيا ولم يفصل بدفع شكلي.