Rulings

Labour Arbitration Councils 20/03/2014

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 308 /2014

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
308/2014
Date
20/03/2014
President
جمال محمود
Members
خاطر، سعادة
Source
Lebanese University

قبل مجلس العمل التحكيمي طلب المعترض ابطال تقريري التفتيش الصادرين عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لعدم الجدية ولعدم القانونية ولعدم الصحة لتوافر احكام المادة 80 فقرة 3 بند أ ضمان اجتماعي باعتبار انه لم تتحقق اية عملية قانونية من العمليات المنصوص عليها في الفقرة "د" من المادة المذكورة حتى تتوجب المسؤولية بالتكافل والتضامن كما توصل اليها تقرير التفتيش، مما يقتضي معه اعلان بطلانهما بالنتيجة التي توصل اليها لفرض التكافل والتضامن وبالتالي بطلان مفعول الانذار المنظم موضوع الاعتراض.