Court of Cassation, criminal chamber 29/10/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 309 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 309/2012
- Date
- 29/10/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- القاضي، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يقبل التمييز شكلا سندا للمادة 302 اصول محاكمات جزائية لتوافر الشرط الخاص المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين اذ ان القاضي المنفرد الجزائي قضى بعدم توافر عناصر الجرمين سندا للمادتين 564 و565 عقوبات لعدم توافر الخطأ، في حين قضت محكمة الاستئناف بتوافر الجرمين المنصوص عنهما في المادتين 564 و565 عقوبات.
يرد التمييز شكلا سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية لعدم توافر الشرط الخاص المتعلق باختلاف الوصف القانوني بين قضاة الدرجتين اذا ان القاضي المنفرد لم يتطرق للجرم المنصوص عنه في المادة 565 عقوبات في حين ان محكمة الاستئناف تطرقت الى الجرم المذكور رغم عدم شموله بالقرار الظني مخالفة المادة 220 فقرة 3 اصول محاكمات جزائية وقضت بتوافر الجرم.
ان استئناف المدعي الشخصي ينشر الشق المدني من الدعوى سندا للمادة 222 اصول محاكمات جزائية ولا يحرك الدعوى العامة في حين ان استئناف المدعى عليه يربط محكمة الاستئناف بحدود ما وقع عليه الاستئناف سندا للمادة 220 فقرة 2 اصول محاكمات جزائية، مما يقتضي معه نقض القرار المميز.
ينقض القرار المميز لانه حكم باقل مما طلب لمخالفته المواد 296 فقرة ز و301 و302 اصول محاكمات جزائية، فقضى بتعويض شخصي دون ان يعلل ودون ان يبين العناصر الواقعية التي بررت النتيجة.