Criminal Court 13/07/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 309 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 309/2010
- Date
- 13/07/2010
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- القاضي، الحجار
- Source
- Lebanese University
ان قيام المتهم بدس المنوم للضحية التي تثق به ويعمل لديها منذ زمن مما ادى الى شل ارادتها وقيامه بالسرقة يثبت استعماله العنف ضد الاشخاص مما يوجب تطبيق المادة 638 فقرة (6) عقوبات بحقه. يجرم المتهم لقيامه بسرقة الكمبيوتر والخليوي ومبلغ من المال اضافة الى السيارة.
ان سرقة السيارة يوجب تطبيق المادة 638 عقوبات. يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات لفراره من وجه العدالة. ويحكم عليه بالتعويض عن الاغراض المسروقة وبالمبلغ المالي والعطل والضرر الذي الحقه بالمدعي. لا يحكم بقيمة السيارة بسبب ايجادها بعد عدة ايام بحالة جيدة.