Rulings

Criminal Court 13/07/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 309 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
309/2010
Date
13/07/2010
President
هيلانة اسكندر
Members
القاضي، الحجار
Source
Lebanese University

ان قيام المتهم بدس المنوم للضحية التي تثق به ويعمل لديها منذ زمن مما ادى الى شل ارادتها وقيامه بالسرقة يثبت استعماله العنف ضد الاشخاص مما يوجب تطبيق المادة 638 فقرة (6) عقوبات بحقه. يجرم المتهم لقيامه بسرقة الكمبيوتر والخليوي ومبلغ من المال اضافة الى السيارة.

ان سرقة السيارة يوجب تطبيق المادة 638 عقوبات. يحكم غيابيا على المتهم بالاشغال الشاقة 5 سنوات لفراره من وجه العدالة. ويحكم عليه بالتعويض عن الاغراض المسروقة وبالمبلغ المالي والعطل والضرر الذي الحقه بالمدعي. لا يحكم بقيمة السيارة بسبب ايجادها بعد عدة ايام بحالة جيدة.