Rulings

State Council 17/01/2008

شورى حكم رقم : 309 /2008

Court
شورى
Number
309/2008
Date
17/01/2008
President
ضاهر غندور
Members
معكرون، جابر
Source
Lebanese University

يقبل طلب التدخل في دعوى الابطال نظرا لتوافر الشروط لجهة مصلحة التدخل وتأييد وجهة نظر احد الخصوم.

ويقبل طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الاتصالات المتضمن رفض اعطاء المستدعي تعويضا شهريا مقطوعا.

فالمستدعي موظف في وزارة الاتصالات ويستفيد من تعرفة مخفضة، الا ان قانون الموازنة رقم 326/2001 نص على الغاء التعرفات المخفضة، فقامت الوزارة باعطاء موظفيها دون استثناء تعويضا شهريا مقطوعا بقيمة 125 الف ليرة لبنانية.

وبما ان المستدعي كان يستفيد من التخفيض فيحق له الاستفادة من التعويض الشهري المقطوع وذلك بدلا من التعرفة المخفضة.