State Council 17/01/2008
شورى حكم رقم : 309 /2008
- Court
- شورى
- Number
- 309/2008
- Date
- 17/01/2008
- President
- ضاهر غندور
- Members
- معكرون، جابر
- Source
- Lebanese University
يقبل طلب التدخل في دعوى الابطال نظرا لتوافر الشروط لجهة مصلحة التدخل وتأييد وجهة نظر احد الخصوم.
ويقبل طلب ابطال القرار الصادر عن وزير الاتصالات المتضمن رفض اعطاء المستدعي تعويضا شهريا مقطوعا.
فالمستدعي موظف في وزارة الاتصالات ويستفيد من تعرفة مخفضة، الا ان قانون الموازنة رقم 326/2001 نص على الغاء التعرفات المخفضة، فقامت الوزارة باعطاء موظفيها دون استثناء تعويضا شهريا مقطوعا بقيمة 125 الف ليرة لبنانية.
وبما ان المستدعي كان يستفيد من التخفيض فيحق له الاستفادة من التعويض الشهري المقطوع وذلك بدلا من التعرفة المخفضة.