Rulings

State Council 19/02/2003

شورى حكم رقم : 309 /2003

Court
شورى
Number
309/2003
Date
19/02/2003
President
اسكندر فياض
Members
فريفر، سرحال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للمراجعة الادارية لعدم توافر اسبابها، فليس هناك اية مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، ولم يغفل القرار المطعون فيه الاشارة الى لائحة المستدعية، والدولة ردّت على ان هذه اللائحة غير موجودة في المراجعة الاساسية، ولم تقبل اللائحة الاضافية التي قدّمتها المدعية لورودها خارج المهلة القانونية.

ولم يغفل القرار المطعون فيه الرد على ادعاءات المستدعية لان هذه الاخيرة تبلّغت قرار تحقيق الكفالة وايداعها حساب الخزينة والذي هو تنفيذ للقرار الاساسي المتعلّق بدفع فروقات اسعار، ولم تطعن به ضمن المهلة، وكتاب وزير الصناعة والنفط هو قرار تأكيدي للقرار السابق، وبالتالي فان المراجعة الاسترحامية ليس من شأنها ان تفتح مهلة جديدة لان الادارة رفضت الجواب، وليس في القرار عدم احترام لمبدأ الوجاهية لان مجلس الشورى مطلق اليد عند تمحيص الوقائع وتفسير القانون، واذا كان ثمة نقص في تعليل القرار فهذا النقص لا يؤلف سببا للاعادة.