Rulings

State Council 24/01/2002

شورى حكم رقم : 309 /2002

Court
شورى
Number
309/2002
Date
24/01/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، نصر
Source
Lebanese University

لا يبطل القرار الادراي برفض اعطاء الدرجتين الاستثنائيتين وبدل غلاء المعيشة التي نالها الموظف خلال خدمته في ملاك المساعدين القضائيين قبل ترفيعه الى رتبة رئيس قلم لان الاجتهاد استقر على اعتبار ان الدرجات الاستثنائية التي يستفيد منها الموظف خلال خدمته لا تنتقل معه كلما تمّ ترفيعه من فئة الى فئة لانه يستنفد حقه في الوضع الوظيفي الذي يكون فيه بتاريخ منح الدرجات، هذا ينسحب ايضا على بدل غلاء المعيشة.