State Council 01/03/2006
شورى حكم رقم : 309 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 309/2006
- Date
- 01/03/2006
- President
- اندره صادر
- Members
- الصايغ عويدات، الامين
- Source
- Lebanese University
ان مالك أحد العقارات المصابة بالتخطيط له الصفة بالطعن بمرسوم التخطيط، ولذا فان مراجعته مقبولة شكلا.
وترد المراجعة أساسا في ما يتعلق بطلب ابطال مرسوم التخطيط لعقارات في منطقة قرطبا العقارية نظرا لعدم جدية المستدعي، ولعدم اثبات ما أدلى به لجهة انحراف المشروع عن غايته من أجل منفعة خاصة وغير عامة، ولجهة كلفة المشروع الباهظة.
فالقاضي أصدر قرارا بتكليف خبير للكشف على موقع التخطيط للتحقق من أمور فنية، ولكن المستدعي تقاعس عن تنفيذ ايداع سلفة على حساب أتعاب الخبير مما أدى الى عرقلة مباشرة الخبير لمهامه.