Rulings

Labour Arbitration Councils 22/04/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 309 /2003

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
309/2003
Date
22/04/2003
President
انطوان ابي نادر
Members
مارون، حموية
Source
Lebanese University

ان ابراء ذمة الشركة لم يشمل موضوع التعويضات العائلية والمنح المدرسية والاجازات السنوية، كونه لم يكن شاملا. مما يقتضي الزام الشركة بدفعها للاجير مع حفظ حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاية جهة كانت.