Labour Arbitration Councils 22/04/2003
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 309 /2003
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 309/2003
- Date
- 22/04/2003
- President
- انطوان ابي نادر
- Members
- مارون، حموية
- Source
- Lebanese University
ان ابراء ذمة الشركة لم يشمل موضوع التعويضات العائلية والمنح المدرسية والاجازات السنوية، كونه لم يكن شاملا. مما يقتضي الزام الشركة بدفعها للاجير مع حفظ حقوق الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لاية جهة كانت.