Court of Cassation, criminal chamber 14/11/1972
تمييز جزائي حكم رقم : 309 /1972
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 309/1972
- Date
- 14/11/1972
- President
- بطرس نجيم
- Members
- عويدات، فريحة
- Source
- Lebanese University
تكون المحكمة قد خالفت القانون وعرضت الحكم للنقض اذا طبقت نصا قانونيا بصورة خاطئة كأن تطبق على الوقائع التي استخلصتها نصا قانونيا غير ملائم كحالة تطبيق المادة 547 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 بدلا من المادتين 548 و549 منه - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 اذا كان المجنى عليهما هما ولدا المتهم.