Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/11/1972

تمييز جزائي حكم رقم : 309 /1972

Court
تمييز جزائي
Number
309/1972
Date
14/11/1972
President
بطرس نجيم
Members
عويدات، فريحة
Source
Lebanese University

تكون المحكمة قد خالفت القانون وعرضت الحكم للنقض اذا طبقت نصا قانونيا بصورة خاطئة كأن تطبق على الوقائع التي استخلصتها نصا قانونيا غير ملائم كحالة تطبيق المادة 547 من قانون العقوبات، مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 بدلا من المادتين 548 و549 منه - مرسوم اشتراعي رقم 43/340 تاريخ 01-03-1943 اذا كان المجنى عليهما هما ولدا المتهم.