Rulings

Civil Court of Appeal 06/02/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 309 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
309/2002
Date
06/02/2002
President
بشير دادنجي
Members
سعد، رزق الله
Source
Lebanese University

يعتبر عقد الايجار الذي اجراه مالك شريك دون توقيع وموافقة باقي المالكين غير صحيح. فالمالك المتعاقد ليس له حق اجراء عقد ايجار لانه لا يملك ثلاثة ارباع الاسهم وهو ليس وكيلا قانونيا للمالكين وله الحق في ادارة العقار فقط. وان هذا العقد لا يلزم باقي المالكين عملا بالمادة 836 موجبات وعقود بل يسري فقط على المتعاقد المالك عملا بالمادة 799 موجبات وعقود.

وبما ان المتعاقد ليس له صفة وكيل ظاهر ولا وكيل فعلي ولم يتم اثبات صحة عقد الايجار, لذلك لا يحق للمستأجر إشغال الشقة ويلزم تاليا باخلاء المأجور.