Rulings

Civil Court of Appeal 03/03/2014

إستئناف مدني حكم رقم : 309 /2014

Court
إستئناف مدني
Number
309/2014
Date
03/03/2014
President
عبود
Members
بطرس، حمدان
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف المدنية طلب الاستئناف اساسا معتبرة انه في دعوى اثبات الدين وانطلاقا من مبدأ الاثر النسبي للعقود واثار التمديد القانوني لعقود الايجار بمقتضى القوانين الاستثنائية والحجز الاحتياطي رقم 257/99 يكون الدين المطلوب القاء الحجز الاحتياطي ضمانا له غير مرجح الوجود.