Civil Court of Appeal 03/03/2014
إستئناف مدني حكم رقم : 309 /2014
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 309/2014
- Date
- 03/03/2014
- President
- عبود
- Members
- بطرس، حمدان
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف المدنية طلب الاستئناف اساسا معتبرة انه في دعوى اثبات الدين وانطلاقا من مبدأ الاثر النسبي للعقود واثار التمديد القانوني لعقود الايجار بمقتضى القوانين الاستثنائية والحجز الاحتياطي رقم 257/99 يكون الدين المطلوب القاء الحجز الاحتياطي ضمانا له غير مرجح الوجود.