Rulings

Civil Court of Appeal 12/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 31 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
31/1999
Date
12/01/1999
President
نزيه طربيه
Members
معماري، النويري
Source
Lebanese University

حددت محكمة الاستئناف بدل اتعاب المحامي عن الاستشارات القانونية لقاء بدل ايجار سنوي وعن الدعاوى التي تابعها المدعي عن الموكل وذلك على ضوء اهمية الدعوى ومركز الفريقين والجهود التي بذلها المحامي.

ان ادراج مهلة الاعتراض او الاستئناف او النقض او اعادة المحاكمة في وثيقة التبليغ يعتبر من الصيغ الجوهرية الواجب التقيد بها عملا بالمادة 405 من قانون اصول المحاكمات المدنية.