Civil Court of Appeal 12/01/1999
إستئناف مدني حكم رقم : 31 /1999
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 31/1999
- Date
- 12/01/1999
- President
- نزيه طربيه
- Members
- معماري، النويري
- Source
- Lebanese University
حددت محكمة الاستئناف بدل اتعاب المحامي عن الاستشارات القانونية لقاء بدل ايجار سنوي وعن الدعاوى التي تابعها المدعي عن الموكل وذلك على ضوء اهمية الدعوى ومركز الفريقين والجهود التي بذلها المحامي.
ان ادراج مهلة الاعتراض او الاستئناف او النقض او اعادة المحاكمة في وثيقة التبليغ يعتبر من الصيغ الجوهرية الواجب التقيد بها عملا بالمادة 405 من قانون اصول المحاكمات المدنية.