Rulings

Civil Court of Appeal 09/01/1970

إستئناف مدني حكم رقم : 31 /1970

Court
إستئناف مدني
Number
31/1970
Date
09/01/1970
President
سليم العازار
Members
قبلان، فرحات
Source
Lebanese University

يرد اعتراض الغير المقدم على قرار اعطاء صيغة تنفيذية لحكم افلاس اجنبي لانه مقدم خارج مهلة الثمانية ايام المنصوص عليها في المادة 497 من قانون التجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24/12/1942)، والتي تبدأ بالسريان من تاريخ نشر الحكم. ويستبعد تطبيق احكام القانون العام التي تعتبر ان المهلة هي عشر سنوات.