Civil Court of Appeal 09/01/1970
إستئناف مدني حكم رقم : 31 /1970
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 31/1970
- Date
- 09/01/1970
- President
- سليم العازار
- Members
- قبلان، فرحات
- Source
- Lebanese University
يرد اعتراض الغير المقدم على قرار اعطاء صيغة تنفيذية لحكم افلاس اجنبي لانه مقدم خارج مهلة الثمانية ايام المنصوص عليها في المادة 497 من قانون التجارة (م.ا. رقم 304 تاريخ 24/12/1942)، والتي تبدأ بالسريان من تاريخ نشر الحكم. ويستبعد تطبيق احكام القانون العام التي تعتبر ان المهلة هي عشر سنوات.