Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2004

Court
تمييز مدني
Number
31/2004
Date
17/06/2004
President
نعمة لحود
Members
الحجّار، العيد
Source
Lebanese University

لم تخالف محكمة التمييز نص المادة 708 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 لعدم اغفالها البت بمطالب فرقاء الدعوى وذلك لانتفاء الفائدة من بحث طلب تنفيذ عقد البيع بعد الغائه قضاء بصحة عقد البيع الثاني سندا للفقرات 1 و2 و3 من المادة 241 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932 وان القرار الاستئنافي جاء معلّلا تعليلا كافيا.