Court of Cassation, civil chamber 05/03/2002
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 31/2002
- Date
- 05/03/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ان اغفال البت بأحد الاسباب القانونية الواردة في الاستئناف لا يعتبر اغفال للبت في احد المطالب وليس من اسباب التمييز ولا تطبق عليه المادة 708 ا م م. يرد السبب التمييزي لهذه الجهة.
ان القرار الاستئنافي المستعجل الذي رد الدعوى الرامية الى المطالبة بملكية عقارية بعدما وجد ان المطالبة تشكل تعرضا لاساس النزاع لا يكون فاقدا الاساس القانوني لانه معللّ بما يكفي.
يكون السبب التمييزي مردودا والقرار الاستئنافي مبرما.