Rulings

Court of Cassation, civil chamber 26/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 31 /2004

Court
تمييز مدني
Number
31/2004
Date
26/02/2004
President
شبيب مقلد
Members
الشويري، عبدالله
Source
Lebanese University

يعتبر تنازل الوكيل الذي تجيز له وكالته حق الاسقاط والابراء والرجوع عن الحق والدعوى، مقبولا ويقتضي تدوينه سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983)، سيما وان التنازل لم يقترن باية تحفظات ولم يسبق ان تقدمت الجهة المميز ضدها باي تمييز طارىء. كما يقتضي اعادة التأمين التمييزي.