Court of Cassation, civil chamber 26/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 31/2004
- Date
- 26/02/2004
- President
- شبيب مقلد
- Members
- الشويري، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يعتبر تنازل الوكيل الذي تجيز له وكالته حق الاسقاط والابراء والرجوع عن الحق والدعوى، مقبولا ويقتضي تدوينه سندا للمادة 736 من قانون اصول المحاكمات المدنية (م.ا. رقم 90 تاريخ 16/9/1983)، سيما وان التنازل لم يقترن باية تحفظات ولم يسبق ان تقدمت الجهة المميز ضدها باي تمييز طارىء. كما يقتضي اعادة التأمين التمييزي.