Rulings

State Council 15/10/2002

شورى حكم رقم : 31 /2002

Court
شورى
Number
31/2002
Date
15/10/2002
President
خالد قباني
Members
غندور، بدوي
Source
Lebanese University

ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين القانونية المحددة في المادتين 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة. ولم يتم قطع المهلة والمجلس قد تحقق من صدور قرار رفض ضمني عن الادارة، وان صدور قرار رفض صريح لاحقا مؤيدا للقرار الضمني ليس من شأنه احياء مهلة المراجعة.