State Council 15/10/2002
شورى حكم رقم : 31 /2002
- Court
- شورى
- Number
- 31/2002
- Date
- 15/10/2002
- President
- خالد قباني
- Members
- غندور، بدوي
- Source
- Lebanese University
ترد المراجعة شكلا لورودها بعد انقضاء مهلة الشهرين القانونية المحددة في المادتين 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة. ولم يتم قطع المهلة والمجلس قد تحقق من صدور قرار رفض ضمني عن الادارة، وان صدور قرار رفض صريح لاحقا مؤيدا للقرار الضمني ليس من شأنه احياء مهلة المراجعة.