Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2001

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2001

Court
تمييز جزائي
Number
31/2001
Date
31/01/2001
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، حيدر
Source
Lebanese University

ان عدم ابلاغ المتهم القرار الاتهامي فيه مساس بحقوق الدفاع واخلال بمعاملة جوهرية تتعلق بالانتظام العام مما يستوجب ابطال الحكم المطعون فيه.