Court of Cassation, criminal chamber 31/01/2001
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2001
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 31/2001
- Date
- 31/01/2001
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، حيدر
- Source
- Lebanese University
ان عدم ابلاغ المتهم القرار الاتهامي فيه مساس بحقوق الدفاع واخلال بمعاملة جوهرية تتعلق بالانتظام العام مما يستوجب ابطال الحكم المطعون فيه.