Rulings

State Council 14/10/2004

شورى حكم رقم : 31 /2004

Court
شورى
Number
31/2004
Date
14/10/2004
President
البرت سرحان
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال انتخاب اعضاء مجلس بلدية في بلدة بطرماز- الضنية لان الانتخابات صحيحة وقانونية ولديهم الاهلية للترشيح.

فقد ثبتت معرفتهم للقراءة والكتابة من جراء الاختبار الذي اجري لهم شفهيا وكتابة.