State Council 14/10/2004
شورى حكم رقم : 31 /2004
- Court
- شورى
- Number
- 31/2004
- Date
- 14/10/2004
- President
- البرت سرحان
- Members
- نصر، شبيب
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال انتخاب اعضاء مجلس بلدية في بلدة بطرماز- الضنية لان الانتخابات صحيحة وقانونية ولديهم الاهلية للترشيح.
فقد ثبتت معرفتهم للقراءة والكتابة من جراء الاختبار الذي اجري لهم شفهيا وكتابة.