Court of Cassation, civil chamber 30/06/2005
تمييز مدني حكم رقم : 31 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 31/2005
- Date
- 30/06/2005
- President
- /طانيوس الخوري/
- Members
- شمس الدين، ابو علوان، زوين، معماري، مقلد، الرياشي، لحود
- Source
- Lebanese University
ترد دعوى مخاصمة القضاة لعدم توافر الخطأ الجسيم ولعدم مخالفة قواعد الاثبات، لأنه يعود للمحكمة استثبات علم المتدخل بجرم سحب شك دون رصيد من واقعة استلامه لشك بتاريخ مؤخر.
ترد دعوى مخاصمة القضاة لعدم توافر الخطأ الجسيم بقرار المحكمة القاضي برد الدفع بمرور الزمن على جرم سحب الشك دون رصيد بحق المتدخّل، لأن لمرور الزمن اثر موضوعي يطال الجرم، وليس للسهمين فيه، فاذا انقطع مرور الزمن بحق الفاعل فتمتد مفاعيله على المتدخّل، الامر غير الحاصل في الدعوى، لأن الزمن لم ينقطع.
ترد دعوى مخاصمة القضاة لعدم توافر الخطأ الجسيم بالحكم للمدعي بقيمة الشك بدون مؤونة دون الفائدة القانونية ودون العطل والضرر، وذلك لثبوت علم المدعي بان الشك دون مؤونة ولعدم اختصاص القاضي الجزائي الحكم بالفائدة القانونية، لأنها ليست متأتيّة عن الجرم بل سببها تأخّر المدين عن تسديد ما هو مترتّب بذمته لدائنه.