Rulings

State Council 10/10/2005

شورى حكم رقم : 31 /2005

Court
شورى
Number
31/2005
Date
10/10/2005
President
البرت سرحان
Members
سرحال، غزال
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري في موضوع انتخاب المجلس البلدي لبلدية الريحان لعدم توافر اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عنها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، فلا اهمال للملاحظات واغفالا لها على التقرير والمطالعة، ولنفترض ان القرار جاء ناقص التعليل، فان هذا النقص لا يشكّل سببا لاعادة المحاكمة، وقد جرت المداولة والمذاكرة وفقا للاصول، ولم يخالف قاعدة البيانات التي يجب ان يشتملها القرار خاصة الاوراق الاساسية التي ابرزت في الملف، ولم يغفل ادعاءات تؤثّر على نتيجة الحكم ويعتمد او يختلق واقعات غير موجودة.