State Council 10/10/2005
شورى حكم رقم : 31 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 31/2005
- Date
- 10/10/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- سرحال، غزال
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب اعادة المحاكمة للقرار الاداري في موضوع انتخاب المجلس البلدي لبلدية الريحان لعدم توافر اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عنها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، فلا مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، فلا اهمال للملاحظات واغفالا لها على التقرير والمطالعة، ولنفترض ان القرار جاء ناقص التعليل، فان هذا النقص لا يشكّل سببا لاعادة المحاكمة، وقد جرت المداولة والمذاكرة وفقا للاصول، ولم يخالف قاعدة البيانات التي يجب ان يشتملها القرار خاصة الاوراق الاساسية التي ابرزت في الملف، ولم يغفل ادعاءات تؤثّر على نتيجة الحكم ويعتمد او يختلق واقعات غير موجودة.