Rulings

State Council 14/10/2004

شورى حكم رقم : 31 /2004

Court
شورى
Number
31/2004
Date
14/10/2004
President
البابا
Members
نصر، شبيب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال الانتخاب لعضوية المجلس البلدي في بلدة بطرماز - الضنية لان شروط الاهلية للعضوية متوافرة في الاشخاص المستدعى ضدهم استنادا الى المادة 27 من قانون البلديات فهم يعرفون القراءة والكتابة.