Rulings

Criminal Court 01/02/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 31 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
31/2007
Date
01/02/2007
President
ميشال ابو عراج
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

لقد ثبت من اقوال المتهم ومن قرينة تواريه عن الانظار قيامه بسرقة منزل بواسطة مفتاح مصنع. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة اربع سنوات ويجرد من حقوقه المدنية ويمنع من التصرف بامواله ويعين قيم عليها.

يحكم للمدعي الشخصي بالتعويض بمقدار قيمة السرقة وقيمة الضرر اللاحق به من جراء السرقة.