Criminal Court 01/02/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 31 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 31/2007
- Date
- 01/02/2007
- President
- ميشال ابو عراج
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
لقد ثبت من اقوال المتهم ومن قرينة تواريه عن الانظار قيامه بسرقة منزل بواسطة مفتاح مصنع. يحكم على المتهم غيابيا بالاشغال الشاقة اربع سنوات ويجرد من حقوقه المدنية ويمنع من التصرف بامواله ويعين قيم عليها.
يحكم للمدعي الشخصي بالتعويض بمقدار قيمة السرقة وقيمة الضرر اللاحق به من جراء السرقة.