Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2005

Court
تمييز جزائي
Number
31/2005
Date
14/04/2005
President
لبيب زوين
Members
عبدالله، نايفة
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز لانه صادر عن هيئة مشكلة خلافا للاصول لاشتراك مستشار باصدار الحكم دون ثبوت قرار بتكليفه في محضر المحاكمة. وان افادة الرئيس الاول اللاحقة لصدور الحكم لا تغطي العيب.