Court of Cassation, criminal chamber 14/04/2005
تمييز جزائي حكم رقم : 31 /2005
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 31/2005
- Date
- 14/04/2005
- President
- لبيب زوين
- Members
- عبدالله، نايفة
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز لانه صادر عن هيئة مشكلة خلافا للاصول لاشتراك مستشار باصدار الحكم دون ثبوت قرار بتكليفه في محضر المحاكمة. وان افادة الرئيس الاول اللاحقة لصدور الحكم لا تغطي العيب.