Rulings

Criminal Court 07/02/2010

محكمة الجنايات حكم رقم : 31 /2010

Court
محكمة الجنايات
Number
31/2010
Date
07/02/2010
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد قام المتهم بالصعود الى سيارة متوقفة وقام بتشغيل محركها بمفتاح كان يجوزته وسار بها حتى اصطدمت بالحائط وتوقفت. تتوافر النية الجرمية في افعال المتهم خلافا لما يدلي به ويعتبر فعله جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات. لا يؤخذ بالادلاء ا لمتهم انه كان قد تناول دواء الريفوتربل اولا لعدم اثبات تناوله للدواء ثانيا لعدم اثبات تأثير الدواء على ارادته. يجرم المتهم.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة سنة حبس وتحتسب مدة التوقيف.