Criminal Court 07/02/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 31 /2010
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 31/2010
- Date
- 07/02/2010
- President
- بركان سعد
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
لقد قام المتهم بالصعود الى سيارة متوقفة وقام بتشغيل محركها بمفتاح كان يجوزته وسار بها حتى اصطدمت بالحائط وتوقفت. تتوافر النية الجرمية في افعال المتهم خلافا لما يدلي به ويعتبر فعله جناية السرقة المنصوص عليها في المادة 638 عقوبات. لا يؤخذ بالادلاء ا لمتهم انه كان قد تناول دواء الريفوتربل اولا لعدم اثبات تناوله للدواء ثانيا لعدم اثبات تأثير الدواء على ارادته. يجرم المتهم.
يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات ويمنح الاسباب التخفيفية سندا للمادة 253 عقوبات فتصبح العقوبة سنة حبس وتحتسب مدة التوقيف.